تكثر في الفترة الاخيرة إدعاءات تبييض الاموال وتهريبها مع دعم اعلامي ومفاخرة ومن دون أدنى معرفة بماهية الجرمَين. وفي ما يأتي ما نصّ عليه القانون وقد جاء فيه:
تهريب الاموال هو الجرم الذي يرتكب اضرارا بالدائنين بمعنى آخر بيع عقارات او اموال او التصرف بها من قبل شخص عليه دعاوى قضائية واشارات وحجوزات وشبهة فرار او افلاس وحينها يتحقق جرم تهريب الاموال اما تحويل الاموال الى الخارج فقانوني في الاقتصاد الحر فيما المخالفة تكون بعدم التحويل.
تبييض الاموال وهنا بيت القصيد: فمن خلال مراجعة قوانين تبييض الاموال ومكافحة الارهاب نجد انها تعني تحويل اموال غير مشروعة الى أموال مشروعة وتكون الاموال غير مشروعة عندما تنتج عن جرم كتجارة المخدرات والارهاب والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم الخطرة ومثال على ذلك، قيام تاجر مخدرات بجني مليار دولار من المخدرات وهي اموال غير شرعية فيشتري بها عقارات ثم يبيعها للغير فتصبح امواله ناتجة عن بيع عقارات، أي مشروعة، ولكن اساسها غير مشروع وهذا ما يسمى تبييض الاموال اي فعليا هو جرم ناتج عن جرم آخر.
وعليه نسأل سؤالاً مشروعاً وهو: “ما الجرم الاساسي الناتجة عنه الاموال التي تم تبييضها؟ وكيف يقوم مصرف بتبييض الاموال؟ وهل اتى احد تجار المخدرات ووضع ملايين الدولارات ثم تقاضاها من المصرف فتمّ جرم التبييض؟”.
لا نعلم الجواب بسبب سرية التحقيق لكن يبدو أن بعض المطّلعين يعلمون. انها أسئلة مشروعة تطرح مقابل الضرر الذي سينتج على المالية العامة والقطاع المصرفي نتيجة اتهام المصارف بتبييض الاموال…
اما إذا كانت صحيحة فحدّدوا الجرم الاساسي الذي نتج عنه تبييض الاموال لكي نبني على الشيء مقتضاه.
بعد تصريح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم الذي تحدث عن أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تواصل معه وطلب منه تدخل قيادة الجيش وتسلم قطاع أوجيرو بشكل كامل، علم “ليبانون ديبايت” أن “قيادة الجيش لم تتلق أي طلب حول ذلك ولم يتم التواصل معها بهذا الشأن”.
علّق صاحب مبادرة “جمهورية لبنان الثالثة” عمر حرفوش في منشور عبر صفحته الخاصة على موقع “فيسبوك” على قرار وزير الاشغال إلغاء صفقة توسعة مطار بيروت الدولي.
وكتب حرفوش في منشور : “نجحت بـ24 ساعة, خافو ينفضحو فتراجعو وقريباً اخبار نجاحات جديدة”.
يشار إلى أن حرفوش سلم الاتحاد الاوروبي أمس ملف موضوع توسعة مطار بيروت الدولي بما يسمى مبنى الـ terminal 2، خصوصًا وأن هذا الملف تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ونشرات الاخبار لما يتضمن من مخالفات فاضحة وشبهات فساد.
وطلب صاحب مبادرة “جمهورية لبنان الثالثة” من الاتحاد الاوروبي التحقيق في الملف ومراسلة أيرلندا البلد الأم للشركة المتعهدة للبحث والكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالصفقة المشبوهة.
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن “السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر آذار هو التالي: 36.371 ليرة لبنانية. عن كل كيلواط ساعة”.
وتابعت الوزارة في بيانها: “للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير: 365.000 ليرة لبنانية + المقطوعية الشهرية x36.371 ليرة لبنانية عن كل كيلواط ساعة. قدرة 10 أمبير: 565.000 ليرة لبنانية + المقطوعية الشهرية x 36.371 ليرة لبنانية عن كل كيلواط ساعة. 40.008 ليرة لبنانية عن كل كيلواط ساعة”.
وأضافت: “للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير : 365.000 ليرة لبنانية (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 40.008 ليرة لبنانية عن كل كيلوواط/ساعة. قدرة 10 أمبير : 565.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 40.008 ليرة لبنانية عن كل كيلوواط/ساعة. تضاف 200.000 ليرة لبنانية على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي”.
وأشار البيان إلى أنّ “هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر آذار البالغ 1.748.118 ليرة لبنانية وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد”.
وأضاف: “هي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 98.675 ل.ل”.
ولفت إلى أنّ “هذه التسعيرة صدرت بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.
ودعت وزارة الطاقة والمياه “أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة”.
كما أعلنت أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر آذار 2023 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
وبما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي765.000 ليرة وليس 1.965.000 ليرة.
تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…
التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.